قضت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء هذا القرار حسب المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 06.21 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.
وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، والسادة أعضاء مجلسي البرلمان، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 23 و24 مارس 2021؛
وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف، وبناء على الدستور؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014).