تطرق مشروع القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية، إلى مجموعة من الحالات التي يشهدها المجتمع، ووضع مقتضيات خاصة بها.
ونصت المادة 28 من مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، على مقتضيات جديدة تعترف بـ”الخنثى”، وإمكانية تغيير جنسها، بحيث “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير رسم الولادة، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.
كما نص مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، على أنه في حالة ولد مغربي “أثناء سفر بحري أو جوي”، وجب التصريح، بها لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية، وذلك خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.
أما في حالة ولادة مولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، فإن وكيل الملك هو الذي يصرح به في الحالة المدنية، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما شخصيا واسما عائليا، واسم أب واسم جد مشتقين من أسماء العبودية لله، كما يختار له اسم أم وأم جد للأم مشتق من أسماء العبودية لله.
وفي حالة الابن المجهول الأب، فإن أمه تصرح به، أو من يقوم مقامها، وتختار له اسما شخصيا وأسم أب وجد للأب.