باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
Accept
CBV POSTCBV POSTCBV POST
  • مجتمع
  • سياسة
  • رياضة
  • دولية
  • اقتصاد
  • فن وثقافة
  • فيديو
  • مغاربة العالم
  • منوعات
Reading: توسيع الحماية الاجتماعية لصالح التجار والصناع التقليديين وأرباب قوارب الصيد
مشاركة
Font ResizerAa
CBV POSTCBV POST
Font ResizerAa
  • اقتصاديات
  • سياسة
  • اعمال
  • تقنية
  • موضة
Search
  • مجتمع
  • سياسة
  • رياضة
  • دولية
  • اقتصاد
  • فن وثقافة
  • فيديو
  • مغاربة العالم
  • منوعات
Follow US
  • اتصل
  • مقالات
  • شكوى
  • يعلن
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Home » توسيع الحماية الاجتماعية لصالح التجار والصناع التقليديين وأرباب قوارب الصيد
الرئيسيةسياسة

توسيع الحماية الاجتماعية لصالح التجار والصناع التقليديين وأرباب قوارب الصيد

هيئة التحرير
مايو 26, 2022 12:00 ص
هيئة التحرير
منذ 4 سنوات
مشاركة
مشاركة

صادقت الحكومة، يومه الخميس خلال مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ذات صلة بورش الحماية الاجتماعية.

 

وتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.337 ورقم 2.22.338 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751، لأجل تطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، قدمهما خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

 

وهكذا، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.337 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.

 

ويأتي مشروع هذا المرسوم لتحديد كيفيات تطبيق أحكام اَلْقَانُونَيْنِ ألْمَذْكُورَيْنِ على أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.

 

حيث يتضمن المشروع مقتضيات تهم تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور، ومقتضيات تحدد وتيرة أداء الاشتراكات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثره.

 

وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.22.338 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021)، بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.

 

ويهدف هذا المشروع إلى تجاوز بعض الصعوبات العملية المتعلقة بعدم إمكانية معرفة الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم المذكور، الواجب اعتماده بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية خلال الفترة الممتدة من تاريخ سريان أثر التسجيل بالنسبة إليهم، أي فاتح الشهر الموالي الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي، وكذا في حالة عدم قيامهم بالتصريح المذكور.

 

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الدخل الجزافي المذكور في 3.2 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في مدة الشغل العادية السنوية، وهو الدخل الجزافي المعتمد حاليا بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتجاوز 100.000 درهم.

 

كما تحدد الدخل الجزافي بالنسبة للفترات الموالية في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك في حالة عدم قيام المعنيين بالأمر بالتصريح الضريبي المذكور، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية.

 

كما يهدف هذا المشروع إلى ضمان حقوق التجار والصناع التقليديين المعنيين في استرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي قاموا بأدائه على أساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك بالتنصيص، في الحالة التي يتبين فيها أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، 3.2 مرات القيمة المذكورة، على قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات المذكور إلى المعنيين بالأمر مع إشعارهم بذلك بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.

المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل نظيره الليبيري لبحث التعاون العسكري
اعتماد أكثر من 3000 ملاحظ للإشراف على انتخابات 23 شتنبر
40 دولة تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتدعو لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي بجنيف
اليونان تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لإنهاء نزاع الصحراء
حزب “السنبلة” يقدم رؤيته لتعزيز الأسرة وتمكين المرأة في المغرب
شارك هذه المقالة
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email
المقالة السابقة روسيا تقرر تسديد ديونها الخارجية بالروبل
المقالة التالية منظمة الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول لوباء
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار الساعة

24/24H
  • 15:30الجواهري ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية عالميًا لعام 2026
  • 14:30المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل نظيره الليبيري لبحث التعاون العسكري
  • 14:00اعتماد أكثر من 3000 ملاحظ للإشراف على انتخابات 23 شتنبر
  • 13:30أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم
  • 13:3040 دولة تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتدعو لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي بجنيف
  • 13:00دراسة “بيزا 2025”: تحديات مستمرة تواجه التعليم المغربي و0.1% فقط من التلاميذ متفوقون
  • 12:30التربية الوطنية تطلق تدقيقاً خارجياً لتقييم برامج مدارس الريادة
  • 12:00صراع بين ألمانيا والمغرب على ضم الموهبة الكروية يونس بن طالب
  • 11:30الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وتوقعات التضخم الأمريكية
  • 10:59المغرب يحيي مشروع “نور ميدلت 1” بطاقة تخزين هي الأكبر في إفريقيا

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
FacebookLike
XFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
about us

منصة اخبارية مغربية متجددة على مدار الساعة

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

CBVPOST © 2026 جميع الحقوق محفوظة
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?