أدخلت الحكومة المغربية تعديلات جوهرية على المرسوم التطبيقي المتعلق بقواعد السير على الطرق، بهدف تنظيم استخدام وسائل النقل الجديدة التي انتشرت مؤخرًا، أبرزها الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز السلامة الطرقية وضمان أمان مستعملي الطريق، حيث وضعت قواعد جديدة لسير مختلف أنواع الدراجات والمركبات ذات العجلتين والثلاث والأربع، سواء كانت مزودة بمحرك أم لا.
وشملت التعديلات، التي اطلعت عليها مصادر إعلامية، المواد 9 و19 و23 و46 و110 و112 و113 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، والمتعلق بمدونة السير على الطرق. من بين أهم المستجدات، منع استخدام السماعات أثناء القيادة لجميع سائقي الدراجات ومركبات التنقل الشخصي بمحرك. كما حدد المشروع السرعة القصوى لهذه المركبات داخل وخارج التجمعات العمرانية، مع إعفاء بعض الفئات الخاصة كسائقي مركبات القوات المساعدة والملكية وسائقي مركبات نقل الأموال التابعة لبنك المغرب، عند سيرهم برفقة حرس الخفر.
وتضمنت المذكرة التقديمية للمشروع أحكامًا تمنع الوقوف أو التوقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة إياه عائقًا لحركة السير، وشددت على ضرورة التعامل الفوري مع المركبات المعطلة التي قد تشكل خطرًا على مستعملي الطريق. كما ألزم المشروع الجديد سائقي وراكبي الدراجات والدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك بارتداء الخوذات الواقية.
وفي سياق متصل، نص المشروع على عدم السماح لسائقي مركبات التنقل الشخصي بمحرك بالسير خارج التجمعات العمرانية في حال عدم توفر ممرات خاصة بالدراجات. كما منع قيادة الدراجات على قارعة الطريق للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات. وأخيرًا، ألزم سائقي الدراجات والدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات المزودة بمحرك بضرورة استخدام مقعد خاص ومجهز بنظام تقييد للأطفال الركاب دون سن الخامسة.

