فرضت السلطات المغربية، إجبارية التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة العَمالة المنزلية في المغرب، ابتداءً من الأسبوع الجاري، طبقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.686 المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين.
وتشير الإحصائيات، أنه بلغ عدد المُشغلِّين المنزليين الذين انخرطوا بشكل طوعي، منذ يونيو من سنة 2019 وإلى حدود شهر يونيو الجاري، في هذا النظام، وحوالي 1329 مشغلاً صرَّحوا بـ1632 عاملاً منزلياً، ويبقى هذا الرقم متواضعاً بالنظر إلى مدى انتشار ظاهرة تشغيل العاملات والعمال المنزليين من طرف الأسر المغربية.
وتُشير مقتضيات المرسوم سالف الذكر إلى أن طلب الانخراط والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتوقف على الإدلاء بعقد العمل المبرم بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، ويتعين على المُشغل أن يقدم إلى الصندوق ملف انخراطه وتسجيل العاملات داخل أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ إبرام العقد.
ويجب أن يتضمن الملف كلاً من التصريح بالانخراط وشهادة التعريف البنكي للمشغل ونسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من عقد العمل وطلب التسجيل بالضمان الاجتماعي لكل عاملة أو عامل منزلي ونسخة من بطاقته أو نسخة من عقد الازدياد وشهادة التعريف البنكي إذا توفرت.
وفي حال ثبوت عدم انخراط المُشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بناءً على شكاية يتوصل بها مشفوعة بعقد العمل أو محضر مفتشية الشغل، يُوجَّه إليه إنذار بواسطة رسالة مضمونة.
وإذا لم يقم المشغل بإجراء التسجيل داخل أجل شهر واحد يُباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائياً عملية انخراط المُشغل وتسجيل عاملاته طبقاً للمسطرة الجاري بها العمل في هذا الصدد، ويتم احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق على أساس الأجرة ومدة العمل المحددين في عقد العمل.